الحر العاملي
226
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز ( 1 ) بذلك ماله قال : نعم . ( 29433 ) 9 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : اليمين على وجهين إلى أن قال : " فأما الذي يوجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره . الحديث . ( 29434 ) 10 - وفي ( عيون الأخبار ) باسناد الآتي ( 1 ) عن الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : والتقية في دار التقية واجبة ، ولا حنث على من حلف تقية يدفع بها ظلما عن نفسه . ( 29435 ) 11 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن أبيه عن فضالة عن سيف عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) . رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق فقال : إذا خشي سيفه وسطوته ( 1 ) فليس عليه شئ يا أبا بكر ! ان الله عز وجل يعفو والناس لا يعفون . ( 29436 ) 12 - وعن أبيه عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه
--> ( 1 ) في نسخة : يحوز ( هامش المخطوط ) . ( 9 ) الفقيه 3 : 231 / 1094 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 18 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 23 من هذه الأبواب . ( 10 ) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 . ( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى / 382 من الخاتمة . ( 11 ) المحاسن : 339 / 123 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 73 / 155 . ( 1 ) في المصدر : وسوطه . ( 12 ) المحاسن : 339 / 124 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .